المبادئ العامة للتشريع الجنائي في الإسلام
-
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص:
لا تكون هناك جريمة ولا عقوبة إلا إذا وجد نص يجرم الفعل أو يحدد العقوبة. هذا المبدأ يمنع فرض العقوبات أو تجريم الأفعال بناءً على الاجتهادات الشخصية أو التقديرات غير المستندة إلى نصوص شرعية أو قانونية واضحة. -
سريان النصوص الجنائية على الزمان:
يقضي هذا المبدأ بعدم رجعية القوانين الجنائية، أي أن القوانين الجديدة لا تطبق على الأفعال التي ارتكبت قبل صدورها، إلا إذا كانت في مصلحة المتهم. -
سريان النصوص الجنائية على المكان:
يحدد هذا المبدأ نطاق تطبيق القوانين الجنائية من حيث المكان، مما يعني أن القانون الجنائي يسري داخل حدود الدولة أو المنطقة التي يختص بها، وفقًا لسيادتها القانونية. -
سريان النصوص الجنائية على الأشخاص:
يشمل هذا المبدأ تحديد من يخضع لأحكام التشريع الجنائي، سواء كانوا مواطنين أو أجانب داخل الدولة، وفقًا للولاية القانونية والاختصاص القضائي.
تفصيل المبدأ الأول: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
-
لا يمكن فرض العقوبات إلا إذا كان هناك نص شرعي أو قانوني واضح ومحدد.
-
هذا المبدأ مستمد من القواعد الشرعية التي تؤكد عدم تحميل الإنسان مسؤولية أفعال لم يُحذر منها أو يُنذر بها مسبقًا.
-
النصوص الشرعية تؤكد هذا المبدأ في آيات عديدة، منها قوله تعالى:
“وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا” (الإسراء: 15)
“رسولًا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل” (النساء: 165) -
وفقًا لهذا، لا يجوز تطبيق أي عقوبة دون وجود نص مسبق يحذر من الجريمة ويحدد العقوبة.
سريان النصوص الجنائية على الزمان:
-
من المبادئ الحديثة في التشريع الجنائي أنه لا رجعية في قانون العقوبات إلا إذا كان أصلح للمتهم.
-
بمعنى أنه إذا صدر قانون جديد يخفف العقوبة أو يلغى التجريم، فإنه يسري على الأفعال السابقة.
-
إذا صدر قانون جديد يشدد العقوبة، فإنه لا يسري إلا على الأفعال المستقبلية.
سريان النصوص الجنائية على المكان:
-
تطبق القوانين الجنائية داخل حدود الدولة وفقًا لسيادتها.
-
هناك حالات خاصة يمكن أن يمتد فيها القانون الجنائي ليشمل جرائم وقعت خارج حدود الدولة، مثل الجرائم التي تهدد أمن الدولة أو جرائم الإرهاب.
سريان النصوص الجنائية على الأشخاص:
-
يشمل هذا المبدأ تطبيق القوانين على المواطنين والأجانب داخل الدولة.
-
بعض القوانين قد تمتد لتشمل المواطنين حتى لو ارتكبوا جرائم خارج البلاد، وفقًا لمبدأ “الشخصية” في القانون الجنائي.